ابن العربي

121

أحكام القرآن

الشرط ، أمّا أنه إن رجع إلى بعضه كان جائزا بدليل ، كما تقدّم من أقوال علمائنا . المسألة التاسعة - قوله تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . قال ابن عمر رضى اللّه عنهما : خرجنا [ معتمرين ] « 1 » مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فحال كفّار قريش بيننا وبين البيت ، فنحر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدنة وحلق رأسه . المسألة العاشرة - إن قدّم الحلق على النّحر لم يكن مسيئا ، لما روى الأئمة أنّ النبىّ صلى اللّه عليه وسلم سأله رجل فقال : حلقت قبل أن أنحر . قال : انحر . ولا حرج . المسألة الحادية عشرة - الحلاق « 2 » نسك مقصود . وقال الشافعي : هو إلقاء تفث « 3 » . وما قلناه أصحّ ؛ لأنّ اللّه تعالى ذكره ورتّبه على نسك . وأيضا فإنه في الصحيح ممدوح . قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يرحم اللّه المحلّقين . قيل : والمقصّرين يا رسول اللّه ؟ قال : يرحم اللّه المحلّقين . قيل : والمقصّرين يا رسول اللّه ؟ قال : يرحم اللّه المحلّقين . قيل : والمقصرين يا رسول اللّه ؟ قال : والمقصّرين . المسألة الثانية عشرة - في تأكيد معنى قوله تعالى : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ وتتميمه . وقد بينا أنّ معنى قوله تعالى : أُحْصِرْتُمْ منعتم ؛ فإن كان المنع بعدو ففيه « 4 » نزلت الآية كما تقدم ، وهو يحلّ في موضعه ، ويحلق رأسه ، وينحر هديا إن كان معه ، أو يستأنف هديا كما تقدّم . وإن كان المنع بمرض لم يحله عند علمائنا إلّا البيت ، خلافا لأبى حنيفة ، حيث أجرى الآية على عمومها أخذا بمطلق المنع . وزاد أصحابه - ومن قال بقوله عن أهل اللغة - أنه يقال : حصره العدوّ وأحصره المرض ؛ قاله أبو عبيدة ، والكسائي . قلنا : قال غيرهما عكسه ، وقد بيناها في ملجئة المتفقهين . وحقيقته هاهنا منع العدوّ ؛ فإنه منعهم ولم يحبسهم ، والمنع كان مضافا إلى البيت ، فلذلك حلّ في موضعه ، وهذا المريض المنع مضاف إليه ، فكان عليه أن يصبر حتى يصير إلى موضع الحلّ . وللقوم أحاديث ضعيفة ، وآثار عن السّلف أكثرها معنعن « 5 » ؛ وقد بيّنا ذلك في مسائل الخلاف .

--> ( 1 ) من ل . ( 2 ) الحلاق : الحلق . ( 3 ) التفث في المناسك : الشعث وما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق العانة ، وغير ذلك . ( 4 ) في ا : بعذر ففيه ، وهو تحريف طبعي . ( 5 ) في ل : أكثرها معنا .